
المناقل: المسار نيوز
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة المناقل، حكمًا قضائيًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المتهم (و.أ.إ.م)، بعد إدانته بموجب المادة 51/أ من القانون الجنائي السوداني (تعديل 2020)، في الدعوى الجنائية رقم (غ إ/6/2025)، بتهمة تقويض النظام الدستوري.
جاء الحكم بعد مداولات قانونية مكثفة، واستعراض شامل للأدلة التي ثبت بموجبها تورط المدان في أعمال من شأنها تهديد الاستقرار السياسي والدستوري بالبلاد.
المادة 51/أ تُعد من المواد الصارمة في القانون الجنائي، وتُطبَّق على من يُثبت تورطه في أي نشاط يهدد النظام الدستوري أو يسعى لإسقاط الحكومة القائمة بطرق غير مشروعة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية لتعزيز سيادة القانون ومكافحة كل أشكال التمرد والتخريب السياسي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد.



